السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

287

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

عن دينار إلا إذا صالح الفقير بقيمة في ذمته ثمَّ احتسب تلك القيمة عما عليه من الزكاة فإنه لا مانع منه كما لا مانع « 1 » من دفع الدينار الرديء عن نصف دينار جيد إذا كان فرضه ذلك 3 - مسألة تتعلق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ « 2 » خالصهما النصاب « 3 » ولو شك في بلوغه ولا طريق للعلم بذلك ولو للضرر لم تجب وفي وجوب التصفية ونحوها للاختبار إشكال أحوطه « 4 » ذلك « 5 » وإن كان عدمه لا يخلو عن قوة 4 - مسألة إذا كان عنده نصاب من الجيد لا يجوز أن يخرج عنه من المغشوش إلا إذا علم اشتماله على ما يكون عليه من الخالص وإن كان المغشوش بحسب القيمة يساوي ما عليه إلا إذا دفعه بعنوان القيمة إذا كان للخليط قيمة 5 - مسألة وكذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش لا يجوز أن يدفع المغشوش إلا مع العلم على النحو المذكور 6 - مسألة لو كان عنده دراهم أو دنانير بحد النصاب وشك في أنه خالص أو مغشوش فالأقوى عدم وجوب الزكاة وإن كان أحوط « 6 » 7 - مسألة لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانير المغشوشة بالفضة لم يجب « 7 » عليه شيء إلا إذا علم ببلوغ أحدهما أو كليهما حد النصاب فيجب في البالغ منهما أو فيهما فإن علم الحال فهو وإلا وجبت التصفية « 8 » ولو علم أكثرية أحدهما مرددا

--> ( 1 ) الأولى الأحوط التصالح كما في الفرض السابق ( خ ) . ( 2 ) على الأحوط هذا إذا كان الغش بمقدار يخرجهما عن اسم الذهب والفضة والا فالأحوط ان لم يكن أقوى وجوب الزكاة ولو لم يبلغ خالصها النصاب ( قمّيّ ) . ( 3 ) إذا كان الغش قليلا لا يضر بصدق اسم الذهب والفضة فالظاهر وجوب الزكاة مع بلوغ النصاب وان لم ببلغ خالصهما النصاب وإذا كان الغش بمقدار لا يصدق معه اسم الذهب أو الفضة ، ففي وجوب الزكاة مع بلوغ خالصهما النصاب اشكال ( خوئي ) . ( 4 ) لا يترك ( شاهرودي ) . ( 5 ) لا يترك ( گلپايگاني ) . ( 6 ) الاحتياط بالاختبار أو الاخراج لا يترك ( شاهرودي ) . لا يترك الاحتياط بالاخراج أو الاختبار ( گلپايگاني ) . لا يترك ان صدق عليهما الذهب والفضة بل لا يخلو عن قوة ( قمّيّ ) ( 7 ) قد مر انه مع صدق اسم الذهب والفضة عليهما فالأحوط ان لم يكن أقوى انه يجب ( قمّيّ ) . ( 8 ) أو الاحتياط باعطاء ما به يبرأ ذمته يقينا ( خ ) . ويجوز دفع ما يتيقن معه بالفراغ بعنوان القيمة بلا تصفية ويحتمل جواز الاكتفاء بما يتيقن بالاشتغال به في وجه ومنه يظهر الحال في الفرع الآتي ( خوئي ) . على الأحوط أو يحتاط باعطاء الأكثر ( قمّيّ ) .